التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٦ - الأول و الثاني إطلاق الماء و طهارته
فصل في شرائط الوضوء «الأول»: إطلاق الماء (١) فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل.
«الثاني»: طهارته (٢).
فصل في شرائط الوضوء
[الأول و الثاني: إطلاق الماء و طهارته]
(١) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب و ذكرنا ان المضاف لا يزيل خبثا و لا يرفع حدثا.
(٢) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل و غيره في أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق الماءين المشتبهين و التيمم بعده [١]، و ما دل على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء [٢].
و ما دل على النهي عن الوضوء بالماء المتغير [٣] الى غير ذلك من الروايات فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا اشكال فيه.
و انما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحته فوضوء الجاهل
[١] المروية في ب ١٢ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] و هي صحيحة البقباق المروية في ب ١ من أبواب الأسئار من الوسائل.
[٣] راجع ب ٣ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.