التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - إجزاء النكس في مسح الرأس
و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (١) و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية، و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل و إن كان لا يحب كونه كذلك فيجزى النكس (٢) و ان كان الأحوط خلافه، و لا يجب كونه على البشرة.
أفضلية كون المسح بطول إصبع:
(١) و السر في ذلك أن الروايتين المتقدمتين الدالتين على إجزاء المسح بثلاث أصابع في الرأس كما يحتمل أن يراد بهما إجزاء ذلك المقدار بحسب العرض فقط كذلك يحتمل أن يراد بهما إجزاء المسح بمقدار ثلاث أصابع بحسب كل من الطول و العرض و من البديهي أن مقدار طول الأصابع الثلاث انما هو مقدار طول الإصبع الواحد و هذا ان تم فهو و الا فلا دليل على أفضلية كون المسح بطول إصبع واحد.
إجزاء النكس في مسح الرأس:
(٢) نسب إلى المعروف عدم كفاية النكس في مسح الرأس بدعوى أن المقدار المتيقن من المسح المأمور به، في الوضوء هو المسح من الأعلى إلى الأسفل، و النكس مشكوك الجواز و مقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال.
و «يردّه» ان النوبة لا تصل الى الأصل العملي في المسألة حتى يتكلم في ان الأصل الجاري في المقام هل هو الاشتغال أو البراءة على ما قدمناه في بعض الأبحاث السابقة من انه لا مانع من إجراء البراءة عند الشك في اعتبار شيء في الوضوء.