التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - الشعر الخارج عن الحد
و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن (١) فلا يجب غسله.
(مسألة ٢) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله (٢).
الباطن لا يجب غسله:
(١) أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا إشكال فيه، لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه و لو بإمرار اليد عليه و هذا لا يكون إلا في ظاهر الوجه، كما لا يخفى.
و يؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر(ع) ليس المضمضة، و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر [١].
و أما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه. و قد عرف سابقا أنه المقدار الواجب في غسل الوجه و كذلك في داخل العين و نحوها.
الشعر الخارج عن الحد:
(٢) و ذلك لأن الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عز من قائل:
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. [٢] و الأخبار المتقدمة قريبا، إلا أنا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعددة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه
[١] المروية في ب ٢٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المائدة: ٥: ٦.