التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥ - فصل في مكروهاته
فصل في مكروهاته «الأول»: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كان يصب الماء في يده. و أما في نفس الغسل فلا يجوز.
«الثاني»: التمندل بل مطلق مسح البلل.
«الثالث»: الوضوء في مكان الاستنجاء.
«الرابع»: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
«الخامس»: الوضوء بالمياه المكروهة كالشمس، و ماء الغسالة
الوضوء- لفرض انا تركنا الغسلة الثانية في اليسرى للاحتياط.
و أحتاط المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي (قده) بترك الغسلة الثانية في الوجه أيضا فيما إذا احتيج في المسح الى بلته. و هذه الاحتياطات كلها بملاك واحد، و هو ان لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء و لا إشكال في أنها احتياط و الاحتياط حسن على كل حال.
فصل في مكروهاته
الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته و قد عرفت أن أكثرها تبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم القاعدة للمكروهات أيضا فليلاحظ.