التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٤ ص
(٢)
فصل في الوضوءات المستحبة
٤ ص
(٣)
الوضوء للتهيؤ
٦ ص
(٤)
الوضوء لدخول المساجد
٩ ص
(٥)
الوضوء التجديدي
١٢ ص
(٦)
بقي في المقام شيء
١٤ ص
(٧)
غسل الجنابة بعد غسلها
١٥ ص
(٨)
الوضوء بعد غسل الجنابة
١٦ ص
(٩)
إباحة جميع الغايات بالوضوء
٢٠ ص
(١٠)
التفصيل بين الداعي و التقييد
٢٣ ص
(١١)
أقسام التقييد
٢٣ ص
(١٢)
عدم اعتبار قصد الموجب
٣٠ ص
(١٣)
كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
٣١ ص
(١٤)
تعدد غايات الوضوء
٣٢ ص
(١٥)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
٣٨ ص
(١٦)
ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا
٤١ ص
(١٧)
فصل في مكروهاته
٤٥ ص
(١٨)
فصل في أفعال الوضوء
٤٦ ص
(١٩)
«الأول» غسل الوجه
٤٦ ص
(٢٠)
مناقشة شيخنا البهائي
٤٨ ص
(٢١)
المناقشة مع البهائي
٥٠ ص
(٢٢)
وظيفة الأنزع و الأغم و نحوهما
٥٢ ص
(٢٣)
الخارج عن العادة في الوجه و اليدين
٥٤ ص
(٢٤)
وجوب الغسل في الوضوء
٥٦ ص
(٢٥)
وجوب البدأة بالأعلى
٦٠ ص
(٢٦)
التذييل المنسوب إلى العلامة و الشهيد «قدهما»
٦٦ ص
(٢٧)
الاحتمالات في الغسل من الأعلى
٦٩ ص
(٢٨)
تحت الشعر غير لازم الغسل
٧١ ص
(٢٩)
تنبيه
٧٢ ص
(٣٠)
بقي الكلام في أمور
٧٣ ص
(٣١)
أقسام الشعر النابت على الوجه
٧٦ ص
(٣٢)
غسل شيء من الأطراف مقدمة
٧٩ ص
(٣٣)
الباطن لا يجب غسله
٨١ ص
(٣٤)
الشعر الخارج عن الحد
٨١ ص
(٣٥)
الشك في أن الشعر محيط
٨٣ ص
(٣٦)
صور الشك في المانعية
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني من واجبات الوضوء غسل اليدين
٨٩ ص
(٣٨)
بيان معنى المرفق
٨٩ ص
(٣٩)
تقديم اليمنى على اليسرى
٩٢ ص
(٤٠)
لزوم البدأة بالمرفق
٩٤ ص
(٤١)
كل ما هو في الحدّ لا بد من غسله
٩٧ ص
(٤٢)
يغسل الشعر مع البشرة
٩٨ ص
(٤٣)
مقطوع اليد و صوره
١٠١ ص
(٤٤)
فقه الرواية
١٠٣ ص
(٤٥)
حكم اليد الزائدة
١٠٦ ص
(٤٦)
الوسخ تحت الأظفار
١١٠ ص
(٤٧)
ما يقطع من لحم اليدين
١١٢ ص
(٤٨)
شقوق ظهر الكف
١١٣ ص
(٤٩)
ما يعلو البشرة عند الاحتراق
١١٥ ص
(٥٠)
الأوساخ على البشرة
١١٦ ص
(٥١)
وظيفة الوسواسي
١١٧ ص
(٥٢)
الوضوء الارتماسي
١١٩ ص
(٥٣)
الوضوء بماء المطر
١٢١ ص
(٥٤)
الشك في كون الشيء من الظاهر
١٢٣ ص
(٥٥)
صور الشبهة الموضوعية
١٢٤ ص
(٥٦)
الثالث من واجبات الوضوء مسح الرأس
١٢٦ ص
(٥٧)
محل المسح في الرأس
١٣٤ ص
(٥٨)
الناصية لا خصوصية لها
١٣٦ ص
(٥٩)
احتمالات المسألة
١٣٧ ص
(٦٠)
كفاية المسمى في المسح
١٣٩ ص
(٦١)
أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع
١٤٥ ص
(٦٢)
أولوية كون المسح بالثلاث
١٤٦ ص
(٦٣)
كفاية المسمى في الطول
١٤٦ ص
(٦٤)
أفضلية كون المسح بطول إصبع
١٤٧ ص
(٦٥)
إجزاء النكس في مسح الرأس
١٤٧ ص
(٦٦)
جواز المسح على الشعر
١٥٠ ص
(٦٧)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٢ ص
(٦٨)
المسح على الحائل عند الاضطرار
١٥٥ ص
(٦٩)
لا بد أن يكون المسح بباطن الكف
١٥٧ ص
(٧٠)
التسوية بين أنحاء المسح
١٦٥ ص
(٧١)
الرابع مسح الرجلين
١٦٦ ص
(٧٢)
مبدأ المسح في الرجلين
١٦٧ ص
(٧٣)
بيان معنى الكعبين
١٧١ ص
(٧٤)
هل الغاية داخلة في المغيى؟
١٧٤ ص
(٧٥)
كفاية المسمى عرضا
١٧٧ ص
(٧٦)
جواز المسح مقبلا و مدبرا
١٨٦ ص
(٧٧)
هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟
١٨٧ ص
(٧٨)
تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
١٨٨ ص
(٧٩)
ما هو الأحوط في المقام
١٩٢ ص
(٨٠)
الأحوط الجمع في المسح
١٩٤ ص
(٨١)
يجب ازالة الموانع
١٩٧ ص
(٨٢)
وظيفة من قطع بعض قدمه
١٩٨ ص
(٨٣)
يسقط المسح عند قطع الرجل تماما
١٩٩ ص
(٨٤)
اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء
٢٠٠ ص
(٨٥)
أخذ البلل من سائر الأعضاء
٢٠٥ ص
(٨٦)
أخذ البلة من المسترسل من اللحية
٢٠٩ ص
(٨٧)
شرطية تأثر الممسوح
٢١٠ ص
(٨٨)
إذا كانت على الممسوح رطوبة
٢١١ ص
(٨٩)
إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
٢١٢ ص
(٩٠)
إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة
٢٢٠ ص
(٩١)
شرطية إمرار الماسح على الممسوح
٢٢١ ص
(٩٢)
إذا لم يمكن حفظ الرطوبة
٢٢٢ ص
(٩٣)
عدم لزوم وضع اليد على الأصابع
٢٢٩ ص
(٩٤)
المسح على الحائل
٢٣١ ص
(٩٥)
تعدد الحائل
٢٣٩ ص
(٩٦)
اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل
٢٣٩ ص
(٩٧)
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل
٢٤٠ ص
(٩٨)
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات
٢٤١ ص
(٩٩)
لا يجب بذل المال لرفع التقية
٢٤٢ ص
(١٠٠)
وجوب المبادرة في محل الكلام
٢٤٣ ص
(١٠١)
إذا كانت الضرورة هي التقية
٢٤٦ ص
(١٠٢)
بحوث التقية
٢٥٣ ص
(١٠٣)
موارد الاستثناء
٢٥٩ ص
(١٠٤)
التنبيه على أمرين
٢٦٩ ص
(١٠٥)
وجوه الاستدلال في محل الكلام
٢٧٢ ص
(١٠٦)
ما يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية
٢٨٨ ص
(١٠٧)
الوقوف بعرفات في اليوم الثامن
٢٩٢ ص
(١٠٨)
تنبيه
٢٩٩ ص
(١٠٩)
اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام
٣٠٨ ص
(١١٠)
وجوه الاستدلال على اعتبار عدم المندوحة حال التقية و الامتثال
٣٠٩ ص
(١١١)
ما ينبغي التنبيه عليه
٣١٣ ص
(١١٢)
لا فرق في التقية بين الواجب و المندوب
٣٢٧ ص
(١١٣)
إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف
٣٢٧ ص
(١١٤)
دوران الأمر بين الغسل و المسح
٣٣٠ ص
(١١٥)
زوال السبب المسوغ للتقية
٣٣١ ص
(١١٦)
إذا عمل بخلاف مذهب من يتقيه
٣٣٢ ص
(١١٧)
جواز الصب متعددا في كل غسلة
٣٣٤ ص
(١١٨)
وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى
٣٣٥ ص
(١١٩)
كراهة الإسراف في ماء الوضوء
٣٣٦ ص
(١٢٠)
الإسباغ مستحب
٣٣٧ ص
(١٢١)
تحديد ماء الوضوء بالمدّ
٣٣٧ ص
(١٢٢)
جواز التوضؤ برمس بعض الأعضاء
٣٤٠ ص
(١٢٣)
الإشكال في وضوء الوسواسي
٣٤١ ص
(١٢٤)
إذا بالغ غير الوسواسي في غسله
٣٤٢ ص
(١٢٥)
الشك في تحقق الغسل
٣٤٢ ص
(١٢٦)
صب الماء زائدا على مقدار الحاجة
٣٤٤ ص
(١٢٧)
فصل في شرائط الوضوء
٣٤٦ ص
(١٢٨)
الأول و الثاني إطلاق الماء و طهارته
٣٤٦ ص
(١٢٩)
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء
٣٥٤ ص
(١٣٠)
إذا قصد الوضوء بالإخراج
٣٥٨ ص
(١٣١)
التوضؤ بماء القليان
٣٥٩ ص
(١٣٢)
كيفية غسل موضع الجرح
٣٦٠ ص
(١٣٣)
الثالث اعتبار عدم الحائل على المحل
٣٦١ ص
(١٣٤)
عدم الاعتبار بالظن
٣٦١ ص
(١٣٥)
الرابع إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مكان الوضوء
٣٦٢ ص
(١٣٦)
اعتبار الإباحة في الماء
٣٦٢ ص
(١٣٧)
اعتبار الإباحة في الظرف و المكان و المصب
٣٦٤ ص
(١٣٨)
اشتراط الإطلاق و اخويهما واقعا
٣٦٧ ص
(١٣٩)
اشتراط الإباحة ذكري
٣٦٧ ص
(١٤٠)
الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٣٧٣ ص
(١٤١)
الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات
٣٧٣ ص
(١٤٢)
ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص
٣٧٥ ص
(١٤٣)
بقي هنا شيء
٣٧٨ ص
(١٤٤)
صور الشك في رضى المالك
٣٨٠ ص
(١٤٥)
حكم التوضؤ من الأنهار الكبار
٣٨٢ ص
(١٤٦)
اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها
٣٨٧ ص
(١٤٧)
حكم التوضؤ من حياض المساجد و نحوها
٣٨٨ ص
(١٤٨)
إذا غير المجرى من دون اذن المالك
٣٨٩ ص
(١٤٩)
إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه
٣٩٠ ص
(١٥٠)
تنبيه
٣٩٣ ص
(١٥١)
إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا
٣٩٤ ص
(١٥٢)
إذا كان الفضاء غصبيا
٣٩٥ ص
(١٥٣)
استلزام الوضوء تحريك المغصوب
٣٩٦ ص
(١٥٤)
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٣٩٧ ص
(١٥٥)
هل القصد الساذج يكفي في الحيازة
٣٩٩ ص
(١٥٦)
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب
٤٠٠ ص
(١٥٧)
التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص
٤٠١ ص
(١٥٨)
إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٠٢ ص
(١٥٩)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
٤٠٣ ص
(١٦٠)
إذا لم يمكن التفريغ الا بالتوضؤ
٤٠٤ ص
(١٦١)
التوضؤ من إناء باعتقاد الغصبية و انكشاف الخلاف
٤٠٥ ص
(١٦٢)
اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث
٤٠٦ ص
(١٦٣)
اشتراط ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء
٤٠٧ ص
(١٦٤)
اشتراط السعة في الوقت
٤١٢ ص
(١٦٥)
إذا توضأ و هو مأمور بالتيمم
٤١٦ ص
(١٦٦)
اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء
٤٢٠ ص
(١٦٧)
مورد كراهة مباشرة الغير
٤٢٤ ص
(١٦٨)
وظيفة العاجز عن المباشرة
٤٣٣ ص
(١٦٩)
إذا توقفت الاستنابة على الأجرة
٤٣٨ ص
(١٧٠)
تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسببي
٤٤٠ ص
(١٧١)
لا بد ان يكون المسح بيد المنوب عنه
٤٤١ ص
(١٧٢)
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء
٤٤٢ ص
(١٧٣)
بقي الكلام في شيء
٤٤٤ ص
(١٧٤)
عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو
٤٤٥ ص
(١٧٥)
عدم الفرق في اعتبار الترتيب بين الارتماسي و الترتيبي
٤٤٦ ص
(١٧٦)
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء
٤٤٧ ص
(١٧٧)
ما ذهب اليه جمع من الأصحاب (قدهم)
٤٥٢ ص
(١٧٨)
الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسي و العامد
٤٥٣ ص
(١٧٩)
ما نسب الى المشهور في المسألة
٤٥٩ ص
(١٨٠)
بقي هناك أمران ينبغي التنبيه عليهما
٤٦١ ص
(١٨١)
اشتراط النية في الوضوء
٤٦٧ ص
(١٨٢)
الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء
٤٦٧ ص
(١٨٣)
هل الأمور المذكورة محققات للعبادة أو غايات؟
٤٧٧ ص
(١٨٤)
عدم لزوم التلفظ بالنية
٤٨١ ص
(١٨٥)
عدم لزوم الاخطار بالبال
٤٨١ ص
(١٨٦)
كفاية وجود الداعي في القلب
٤٨٢ ص
(١٨٧)
لزوم الاستمرار في النية
٤٨٣ ص
(١٨٨)
عدم اعتبار نية الوجوب و لا نية وجهه
٤٨٥ ص
(١٨٩)
نية الواجب في موضع المندوب و بالعكس
٤٨٨ ص
(١٩٠)
نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع
٤٨٩ ص
(١٩١)
نية أحدهما على وجه التقييد
٤٨٩ ص
(١٩٢)
عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة
٤٩٠ ص
(١٩٣)
لا يعتبر قصد الموجب في الوضوء
٤٩٥ ص
(١٩٤)
الفارق من الوجوب الغيري و الوجوب النذري
٤٩٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - يغسل الشعر مع البشرة

و يجب غسل الشعر مع البشرة (١)


و أما ما ورد في بعض الروايات من تحديد اليد الواجب غسلها بقوله(ع) و حد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع [١] فالظاهر أن نظرها إنما هو إلى الأيدي المتعارفة و لا نظر لها إلى مثل الإصبع الزائدة أو اللحم الزائد على اليد، إذا فمقتضى إطلاق قوله(ع) فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله وجوب غسل كل ما كان على اليد و ان كان خارجا عن المحدود لطوله.

يغسل الشعر مع البشرة:

(١) قد أسلفنا أن مقتضى إطلاقات أدلة الغسل في الوضوء وجوب غسل البشرة في كل من الوجه و اليدين و عدم جواز الاجتزاء بغسل غير البشرة عن غسلها، إلا أن الأدلة الخارجية دلتنا- في خصوص الوجه- على كفاية غسل الشعر عن غسله فهل الأمر في اليدين أيضا كذلك فيجزي غسل شعرهما عن غسلهما أو لا بد من غسل البشرة في اليدين؟

فهناك أمران:

«أحدهما»: ان الشعر الموجود على اليدين هل يجب غسله عند غسلهما أو لا يجب؟ لا إشكال في أن اليدين كالوجه في وجوب غسل الشعر الموجود عليهما مع غسلهما و ذلك أما في الوجه فلما مر و عرفت. و أما في اليدين فلصحيحة زرارة و بكير المتقدمة و غيرها مما دل على وجوب غسل اليدين مما بين المرفق و الأصابع فإنها و لا سيما الصحيحة كالصريحة في وجوب غسل كل ما كان على اليدين من المرفقين إلى الأصابع حيث قال(ع)


[١] المروية في الفقيه ج ١ ص ٢٨.