التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - الوضوء التجديدي
..........
الكبائر [١].
(و منها): ما رواه أيضا سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر [٢] و زيد عليه في رواية الكافي قوله: و من توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر [٣].
و (منها): رواية أبي قتادة عن الرضا (ع) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه [٤].
و (منها) غير ذلك من الروايات.
و أما «الطائفة الثانية»: (فمنها): ما رواه محمد بن مسلم [٥] عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) الوضوء بعد الطهور
[٥] الرواية قد وقع في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد و هما و إن لم يوثقا في كتب الرجال غير أنهما ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلا بد من الحكم بوثاقتهما.
و لا يعارضه تضعيف العلامة و ابن الغضائري لهما، لأن الكتاب المنتسب إلى ابن الغضائري الذي منه ينقل تضعيفاته و توثيقاته لم يثبت أنه له و إن كان له كتاب و لا بأس بالاعتماد على مدحه و قدحه في نفسه.
و أما العلامة (قده) فلأن تضعيفاته كتوثيقاته مبتنية على حدسه و اجتهاده لتأخر عصره الموجب لضعف احتمال استناده في ذلك إلى الحس و النقل، إذا فالرواية لا بأس بها من حيث السند و لا بد من الحكم بصحتها.
[١] المروية في الباب ٨ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في الباب ٨ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] يلاحظ هامش الوسائل.
[٤] المروية في الباب ٨ من أبواب الوضوء من الوسائل.