التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٩٣ - تقديم اليمنى على اليسرى
..........
ذلك، غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه [١].
و «منها»: موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار .. [٢].
و «منها»: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه(ع) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار [٣].
و يبدو من بعض الروايات الواردة في المقام ان المسألة من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سئل(ع) عمن بدأ بالمروة قبل الصفا قال:
يعيد، ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء [٤] و نظيرها ما ورد في حديث تقديم السعي على الطواف- قال: الا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك [٥] فان ظاهرهما ان وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم.
و «منها»: غير ذلك من الروايات.
[١] المروية في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.