التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - «الأول» غسل الوجه
من الحدث الأكبر، و الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزح المقدرات، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب، أو الوزغ، و سؤر الحائض، و الفار، و الفرس و البغل، و الحمار، و الحيوان الجلال، و آكل الميتة، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
فصل في أفعال الوضوء «الأول»: غسل الوجه (١) وحده (٢) من قصاص الشعر الى الذقن طولا، و مما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضا و الأنزع و الأغم
فصل في أفعال الوضوء
[ «الأول»: غسل الوجه]
(١) لأن الوضوء غسلتان و مسحتان، و أولى الغسلتين غسل الوجه، و لا إشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة.
(٢) لصحيحة زرارة قال لأبي جعفر(ع): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال اللّٰه عز و جل فقال: الوجه الذي قال اللّٰه و أمر اللّٰه عز و جل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر، و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه إصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: