التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٢ - اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء
(العاشر): الترتيب (١) بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين و لا يجب الترتيب بين أجزاء
التمكن منها فلا مناص من التحفظ على بقية قيود الموضوع الممكنة للمكلف إذا يجب أن يأخذ الموضئ المعين البلة من يد المتوضي العاجز و يمسح بها رأسه و رجليه و لا اعتبار بالبلة الكامنة في يد المعين.
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
(١) و يدل عليه مضافا الى تسالمهم على ذلك في المسألة الروايات الآمرة بالبدء بما بدء به اللّٰه سبحانه ففي صحيحة زرارة قال: سأل أحدهما (ع) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه: قال: يبدأ بما بدأ اللّٰه به و ليعد ما كان [١].
و في صحيحة الأخرى قال: قال أبو جعفر (ع) تابع بين الوضوء كما قال اللّٰه عز و جل أبد بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه، و أعد على الذراع، و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدا بما بدأ اللّٰه عز و جل [٢] الى غير ذلك من الاخبار الآمرة بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين و على مسح الرأس و الرجلين.
و اما ما دل على لزوم مراعاة الترتيب بين اليدين فهو أيضا عدة من الأخبار.
[١] المروية في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل
[٢] المروية في ب ٣٤ من أبواب الوضوء من الوسائل