التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩ - فصل في بعض مستحبات الوضوء
«الثاني»: الاستياك بأي شيء كان و لو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.
«الثالث»: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
«الرابع»: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول و مرتين في الغائط.
«الخامس»: المضمضة و الاستنشاق، كل منهما ثلاث مرات، بثلاث أكف، و يكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.
«السادس»: التسمية عند وضع اليد في الماء، أو صبه على اليد و أقلها: بسم اللّٰه، و الأفضل بسم اللّٰه الرحمن الرحيم و أفضل منهما: بسم اللّٰه و باللّه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.
«السابع»: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
«الثامن»: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين.
«التاسع»: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين.
«العاشر»: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.
«الحادي عشر»: أن يصب الماء على أعلى كل عضو و أما الغسل من الأعلى فواجب.
الحكم باستحبابها، فلو أتى بها رجاء كان أحسن و أولى، لترتب الثواب عليه- حينئذ- على كل حال.
إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألة واحدة و هي استحباب الغسل- في الوجه و اليدين- مرتين، فإنها قد وقعت محل الخلاف و مورد الكلام بين الأصحاب «قدهم» فنقول: