الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - شهادة رجل وامرأتين
واُخرى : «وهي الصورة السادسة» يكون التبين بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فلا أثر لحكم الحاكم ، كما لا شك في سقوط الحد .
وثالثة : «وهي الصورة السابعة» يكون التبين بعد الحكم والاستيفاء ، فيقتص من الشاهد ، ويدل على ذلك عدة صحاح :
منها
: معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) : «في رجلين شهدا
على رجل إلى أن قال : وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة
يجامعها ، وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا
قال شبّه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن
رجعوا كلهم وقالوا شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا شهدنا بالزور ،
قتلو جميعاً»[١] .
ومنها : معتبرة[٢]
مسمع كردين عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في أربعة شهدوا على رجل
بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ،
قال قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمداً ؟ قال (عليه السلام) : يقتل»[٣] .
[١] الوسائل : باب ١٤ من أبواب الشهادات ح٢ .
[٢] الرواية ضعيفة ، لضعف طريق الشيخ الصدوق إلى مسمع كردين وتقدمت الاشارة إلى الضعف في هامش شرح المسألة ١٢٢ ، فراجع .
[٣] الوسائل : باب ١٢ من أبواب الشهادات ح٣ .