الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - حدّ الزاني
ولا فرق أيضاً بين الحر والعبد ، وإن كان في ذلك خلافٌ وإشكالٌ فقد قيل : إنه يحدّ العبد نصف حدّ الحر كما هو الحال في الزنا .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات ، ففي عدة روايات مطلقة ، أن الحد ثمانون وفي عدة روايات التصريح بعدم الفرق بين الحر والعبد .
منها
: صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
«كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر
ثمانين»[١] .
ومنها معتبرة أبي بصير المتقدّمة .
ومنها : صحيحة عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال «قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء»[٢] .
وبازاء هذه الروايات روايات تدل على أن حدّ المملوك نصف حدّ الحر :
منها : رواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
[١] الوسائل : باب ٦ من أبواب حد المسكر ح٤ .
[٢] الوسائل : باب ٦ من أبواب حد المسكر ح٥ .