الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - شهادة رجل وامرأتين
رجال ، فكذا الاقرار لا بد وأن يكون أربع مرات .
وروى هذه الرواية كل من الكليني والشيخ بطريقين :
الطريق
الأوّل للكليني : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو
صالح بن ميثم عن أبيه[١] «ميثم التمار» . وفي هذا الطريق علي بن أبي حمزة الذي يروي عن أبي بصير ، وهو ضعيف .
الطريق الأول للشيخ : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير . . . إلى آخره[٢] . وهو أيضاً ضعيف بعلي بن أبي حمزة .
الطريق الثاني للكليني : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد[٣] ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) .
الطريق الثاني للشيخ : محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد ، عن خالد بن حماد[٤] لا خلف بن حماد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) .
[١] الكافي ٧ : ١٨٥/١ .
[٢] التهذيب ١٠ : ٩/٢٣ .
[٣] الكافي ٧ : ١٨٨/ذيل ح١ .
[٤] التهذيب ١٠ : ١١/٢٤ .