الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - شهادة رجل وامرأتين
ثبوت
النكاح بشهادة رجل وامرأتين ، كما هو الحال في الطلاق . ونسب إلى بعضهم
القول بقبول شهادتهن فيه منضمات إلى الرجال ، بل ادعى بعضهم فيه الاجماع .
ومنشأ
الخلاف اختلاف الروايات ، فان من الروايات ما دل على عدم الاعتبار بشهادة
النساء في النكاح على الاطلاق ، كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
(عليه السلام) « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا
في حدود ، إلاّ في الديون ومالا يستطيع الرجال النظر إليه»[١] .
ومنها
: ما دل على قبول شهادتهن في النكاح على الاطلاق ، إلاّ أن جميع هذه
الروايات ضعاف ، كرواية زرارة ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم»[٢] .
ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، وعدم قبولها
[١] الوسائل :باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤٢ . الرواية ضعيفة ببنان بن محمّد
المنحصر
توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الاستاذ عن مبنى اعتبار
كل من روى في كامل الزيارات، عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل
الزيارات ، وليس بنان منهم .
[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح١١ . الرواية ضعيفة بسهل بن
زياد .