الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - حدّ الزاني
«مسألة ٢٢٠» :
يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين[١] وبالاقرار مرّة واحدة[٢] نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات[٣] .
وثانياً
: على تقدير وجودها ، لا دليل على عموم التنزيل لغير جهة التحريم ، نعم لو
قال : هو خمر فلا تشربه ، لأمكن استفادة عموم التنزيل ، إلاّ أنه لم يقل
ذلك ، بل قال : «خمر لا تشربه » ، وليس في ذلك دلالة على أزيد من التنزيل
بالنسبة إلى الحرمة ، لا بالنسبة إلى الآثار الاُخر من النجاسة أو الحدّ ،
فلا دليل على ثبوت الحدّ بشرب العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ، وإن
كان شربه محرماً بلا إشكال .
(١) بمقتضى ما دل على حجّيّة البيّنة على
الاطلاق ، إلاّ ما دل دليل خاص كما في الزنا ، حيث قلنا إنه لا يثبت إلاّ
بشهادة أربعة عدول ، ولم يدل في المقام دليل خاص ، فيكتفى بشهادة عدلين .
(٢) لدليل حجيّة الإقرار ، واعتبر المشهور أن يكون الاقرار متعدداً ، أي مرتين ، وقلنا فيما تقدّم[١] من أشباه المقام : إنه لا دليل على التعدد ، فيثبت بالإقرار ولو مرة واحدة .
(٣) لما تقدم[٢] من أنه لا تثبت الحدود بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، فلا يثبت الحدّ بشهادة رجل وامرأتين أيضاً .
[١] و٢ في المسألة ١٩٨ .
[٢]