الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - حدّ الزاني
«مسألة ١٧٤» :
ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ[١] .
لأظهريتها ، وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه .
ومع التنزل وفرض المعارضة بينهما ، فالمرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الرجم ، لأنّ السقوط يحتاج إلى دليل ، فيرد وهو صاغر .
ثم إنه قد يناقش في صحيحة الحسين بن خالد باشتراكه بين الحسين ابن خالد الصيرفي الذي لم يوثق ، والحسين بن خالد الخفاف الثقة .
وفيه : أن الحسين بن خالد هنا هو الخفاف الثقة[١] لأنه المشهور وله روايات كثيرة ، فينصرف اللفظ إليه ، كما هو الحال في غير المقام ، وليس الصيرفي كذلك .
(١)
على ما دلت عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
«أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)» رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين
إني زنيت فطهّرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال ثم نادى في الناس يا
معشر المسلمين ، اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ . . . الحديث»(٢) .
وكذلك
معتبرة الأصبغ بن نباتة بسند الشيخ الصدوق (قدس سرّه ) : «أن امرأة أتت
أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت : يا أمير المؤمنين إني
[١]وثاقته
إنما هي لما يستفاد من النجاشي بقوله : «هو أوجه اُخوته» ولروايته في
تفسيرالقمي على مبنى السيد الاستاذ في خصوص الوجه الثاني .
([٢]) الوسائل : باب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ح ٣ ، تفسير القمّي ٢ : ٩٦
والرواية بسند الشيخ الكليني مرفوعة ، وبسند علي بن إبراهيم صحيحة .