الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - شهادة رجل وامرأتين
ويدل
على ذلك ما تقدم في باب الشهادات من أنها لا بد وأن تكون عن حس ، ففيما
يسمع السماع ، وفي غيره غيره ، هذا مضافاً إلى أنه ورد في الزنا عدّة
روايات دلت على أن الشهادة لا بد وأن تكون عن حس ، وكلها معتبرة .
ففي
بعضها اعتبار الشهادة بمعنى أن يشهدوا أنهم رأوا الرجل يدخل ويخرج ، أي
رؤية نفس الرجل ، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) :
«وقال : حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج»[١] .
وفي
بعضها أن يشهدوا على الإيلاج والاخراج ، كما في صحيحة محمّد بن قيس عن أبى
جعفر (عليه السلام) قال « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يرجم رجل
ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج»[٢] وكذا صحيحته الاخرى[٣] .
وفي
بعضها أن يشهدوا على الجماع والايلاج والادخال مثل الميل في المكحلة ، كما
في معتبرة أبي بصير ، قال «قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : لا يرجم
الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع
[١] الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزنا ح١ .
[٢]الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزناح٢ .
([٣]) الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزنا ح١١ .