ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٣ - الحديث ٥٩
[الحديث ٥٨]
٥٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَى نَعْلٍ سِنْدِيَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ.
[الحديث ٥٩]
٥٩وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
يشكل الاستدلال بالثاني على وجوب الخروج من الماء، و عدم الاكتفاء
بالارتماسي إذا كان في الماء، كما حكم به بعض المعاصرين. و لا ريب في أنه أحوط، و
الظاهر عدم الوجوب، و الله يعلم. الحديث الثامن و الخمسون:
و رواه الصدوق في الصحيح [١] بزيادة ما تضمنه الخبر السابق.
قوله: اغتسل في الكنيف الظاهر أن غرض السائل أنه يلزمني لا جل اغتسالي في الكنيف أن أكون علي نعل سندية، لئلا تتعدى النجاسة إلى رجلي، فهل يجوز الغسل معها؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس، كذا أفاده الوالد العلامة قدس سره.
و يحتمل أن يكون سؤاله عن النجاسة، فأجاب عليه السلام بما يظهر منه عدم التنجس، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل، و الله يعلم.
الحديث التاسع و الخمسون: حسن أيضا.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٩ ح ١٨.