ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥١ - الحديث ١٥
[الحديث ١٥]
١٥مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ
و لعله عليه السلام إنما قرره في هذا الكلام على ذلك علما منه بأنه
لا يظهر السامع خلاف حق لما علم منه من تنبيهه عليه السلام إياه على ذلك عند
الحاجة. و يحتمل التقرير وجها آخر. و كيف ما كان فكأن الشيخ في مقام تصحيح قوله" و لم يجعل عليها إذا
جامعها دون الفرج فأمنت" و ترك تصحيح قوله" كيف جعل على المرأة إذا رأت
في النوم" فأراد التأويل بحمل أمنت على أمذت، و هو أحد التأويلين المتقدمين،
و لا يتمشى فيه التأويل الآخر. و لك أن تقول: إن الإمام عليه السلام حيث أجابه لم يلتزم في جوابه
عدم وجوب الغسل إذا جامعها دون الفرج و تمني هي، بل ذلك في كلام الراوي، فلا يحتاج
إلى التأويل المهم، إلا أن يقال: إنه ظن تقرير الإمام عليه السلام على ذلك، و فيه
شيء. الحديث الخامس عشر:
و في أكثر النسخ: عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم، و في بعضها ابن عبد الملك، و هو أصوب كما ذكره الشيخ في الفهرست [١]، و ذكر أنه هو الذي بوب
[١]الفهرست ص ٢٣.