ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٧ - الحديث ١
[الحديث ١]
١مَا أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
بالإجماع أيضا، سواء كان في النوم أو اليقظة، و سواء كان للرجل أو
المرأة، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق. و في القاموس: دفقه يدفقه و يدفقه صبه، و هو ماء دافق أي: مدفوق، لأن
دفق متعد عند الجمهور
[١]. الحديث الأول:
قوله عليه السلام: إذا أدخله أي: الذكر، و حمل على غيبوبة الحشفة" فقد وجب الغسل" و يمكن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل في الوطء، في الدبر، و على وجوب الغسل لنفسه.
و اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة، فالأكثرون و منهم السيد و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق و العلامة في جملة من كتبه على الوجوب، و الشيخ في الاستبصار [٢] و النهاية [٣]، و كذا الصدوق و سلار
[١]القاموس ٣/ ٢٣١.
[٢]الإستبصار ١/ ١١٢.
[٣]النهاية ص ١٩.