ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢١ - الحديث ٣٣
أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ يَقْضِيهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.
[الحديث ٣٣]
٣٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ
قوله عليه السلام: يقضيه من آخر النهار
قوله عليه السلام: فليقضه يوم السبت ظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر و غيره.
قال الصدوق رحمه الله: و من نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت [١]. فشرط العذر و الأخبار مطلقة.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت و التقديم ليلة الجمعة و الأخبار خالية عنهما.
و يمكن أن يقال: يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه، لكن يشكل الاستدلال به، و الله يعلم.
الحديث الثالث و الثلاثون: موثق كالصحيح.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٦١.