ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٥ - الحديث ٣١
عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عفِي الْوُضُوءِ الْفَرِيضَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ.
[الحديث ٣١]
٣١وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّ عَلِيّاً ع مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ.
يَعْنِي إِذَا كَانَا عَرَبِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ الْمَسْحُ
قوله: في وضوء الفريضة
قوله عليه السلام: و الغسل في الوضوء للتنظيف الظاهر قبل الوضوء، و لعل المراد أن الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه و آله و صار سببا لاشتباه العامة كان للتنظيف.
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح أيضا.
قوله عليه السلام: و لم يستبطن الشراكين يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي إذا حملناه على العربي، كما