ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٨ - الحديث ٢
بِالْمَاءِ فَأَكْفَاهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أن أكفأته لغة. انتهى [١]. و يظهر من الخبر أن أكفأته لغة فصيحة إن صح الضبط. و في الكافي:
فصبه [٢]. قوله عليه السلام: بيده اليمنى
و على كلتا النسختين الأكفاء: إما للاستنجاء، أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء، و الأول أظهر، و يؤيده استحباب استحباب الاستنجاء باليسرى على النسخة الأولى، و على الأخرى يمكن أن يقال: الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة.
و أما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط، و أما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة، فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار، و إن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.
قوله عليه السلام: بسم الله أي: أستعين، أو أتبرك باسمه تعالى." طهورا" أي مطهرا كما يناسب المقام،
[١]صحاح اللغة ١/ ٦٨.
[٢]فروع الكافي ٣/ ٧٠، ح ٦.
[٣]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٦، ح ١.
[٤]فروع الكافي ٣/ ٧٠، ح ٦.
[٥]كما في المطبوع من المتن.