ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٧ - الحديث ٥
إِلَى ذَلِكَ أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَحْمَدَهُ أَوْ يَسْمَعَ ذِكْرَ الرَّسُولِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ فِي كُلِّ حَالٍفَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
" إلا أن تدعوه ضرورة" كان يرى أعمى أو
طفلا يتردى في بئر، أو يجد غريمه يهرب، و أمثال ذلك. "
قوله رحمه الله: أو يسمع ذكر الرسول أي: فيصلي عليهم مما يجب ظاهره وجوب الصلاة و الحمد، و لعل مراده مما يعم الاستحباب المؤكد.
و سيجيء ما يدل على استثناء قراءة آية الكرسي و عدم استثناء الغير من الشيخ في الزيادات في باب الأحداث الموجبة للطهارة [١]، و سيجيء في باب قراءة القرآن للجنب استثناء قراءة القرآن للمتغوط بقول مطلق [٢].
و في الفقيه في الصحيح: سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن؟ فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد الله، أو آية الحمد لله رب العالمين [٣].
[١]تهذيب الأحكام ١/ ٣٥٢، ح ٥. [٢]تهذيب الأحكام ١/ ٩٩٩١٢٨ پ ٩، ح ٣٩، حكم
الجنابة. [٣]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٩، ح ٢٢.