ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٠ - الحديث ١٤
.........
الطهارة متعسرة. و ما تضمنه آخر الحديث من قوله عليه السلام" إذا خفي عنه الصوت
فقد وجب عليه الوضوء" ما استدل به الشيخ على النقض بالإغماء و المرة، و تبعه
المحقق في المعتبر
[١]،
ثم في أصل الاستدلال بهذا الحديث كلام أورده المحقق في المعتبر [٤] حاصله: إن قول الراوي" فربما أغفى" بمعنى نام، فقوله عليه السلام" إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء" في قوة قوله: إذا خفي عنه الصوت في حالة إغفائه فقد وجب عليه الوضوء.
و أجاب عن ذلك بأن كلامه عليه السلام مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة.
و فيه: أن المحدث عنه هو ذلك الرجل الذي أغفى و هو قاعد. فتأمل [٥].
و قال صاحب المدارك: و الأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب
[١]المعتبر ص ٢٨، الطبعة الحجرية.
[٢]منتهى المطلب ١/ ٣٤.
[٣]الذكرى ص ٢٥.
[٤]المعتبر ص ٢٨.
[٥]الحبل المتين ص ٣٠.