ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ١٨
مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.
[الحديث ١٨]
١٨وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ:خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ
منها، فيشمل النافذة و المرفوعة، و إن كان في المرفوعة حراما باعتبار
أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، بل الظاهر أن الحكم يشمل المالك أيضا لإطلاق
الخبر. و اختلف الأصحاب في معنى المثمرة: فقيل: هي ما من شأنها أن تثمر و إن
لم تثمر بعد. و قيل: هي ما كان مثمرا بالفعل، أو أثمر قبل ذلك و إن لم تكن فيه
ثمرته، بناء على جواز إطلاق المشتق على ما اتصف سابقا بمبدإ الاشتقاق عند أكثر أهل
اللغة. و بعضهم خص الحكم بالذي فيه ثمرته، و يدل عليه كثير من الأخبار، فهو أقوى و
الأول أحوط. قوله عليه السلام: أبواب الدور
الحديث الثامن عشر: مرفوع و حذف المفعول من قوله" يضع الغريب" لاستهجان ذكره.
قوله عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد الظاهر أن المراد الساحة عند باب المساجد، و يحتمل أن يكون المراد