المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩١
فأجلسه في حجره، فبال عليه.
قالت: فقلت له صلى الله عليه و آله و سلم: لو أخذت ثوبا، و أعطيتني إزارك لأغسله.
فقال عليه السلام: «إنما يغسل من بول الأنثى، و ينضح على بول الذكر» [١] و قد استقصينا أيضا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.
المسألة الرابعة عشرة [المني نجس دون المذي]
«المني [١] نجس، و كذلك المذي» [٢].
أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن و الثوب، فإما المذي فعندنا أنه طاهر.
و وافقنا على نجاسة المني خاصة، مالك، و أبو حنيفة و أصحابه، لأن أبا حنيفة و أصحابه [٢] و إن وافقوا في نجاسته، فإنهم يوجبون غسله رطبا، و يجزئ عندهم فركه يابسا [٣].
[١] حكاها في البحر ج ١ ص ٩ عن القاسمية و الناصرية في مني الآدمي (ح).
[٢] هذا ذكره في البحر و أطلقه، لم يستثن إلا بعض الإمامية فقال في ج ١ ص ١٠: و الودي و المذي نجسان الا عن بعض الإمامية، فظاهره اتفاق من عداهم على نجاسته (ح).
[١] سنن أبي داود ١: ١٠٢- ٣٧٥، سنن ابن ماجة ١: ١٧٤- ٥٢٢، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٤١٤، مسند أحمد ٦: ٣٣٩، كنز العمال ٩: ٣٦٧- ٢٦٥٠١.
[٢] المدونة الكبرى ١: ٢١، بداية المجتهد ١: ٨٤، الاستذكار لابن عبد البر ١: ٣٥٩، المبسوط للسرخسي ١:
٨١، اللباب في شرح الكتاب ١: ٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، الفتاوى الهندية ١: ٤٦، حلية العلماء ١:
٣٠٨، المحلى بالآثار ١: ١٣٥.
[٣] المبسوط للسرخسي ١: ٨١، اللباب في شرح الكتاب ١: ٥١، الفتاوى الهندية ١: ٤٤، حلية العلماء ١: ٣٠٨- ٣٠٩، المحلى بالآثار ١: ١٣٥.