المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٥
أربعين درهما» [١].
و أيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما» [٢].
فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.
فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال: «في الرقة ربع العشر» [٣].
فالجواب عنه: أن خبرهم عام، و خبرنا مخصص له.
المسألة السابعة عشر و المائة [هل في عروض التجارة زكاة]
«هل في عروض التجارة زكاة؟» [٤].
ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة.
و قال مالك: إن كان انما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، و إن كان يبيع بالعين و العرض فإنه يزكي، و إن لم يكن ممن يريد التجارة و اشترى أشياء يريد نفعها و بقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى زكاة واحدة [٥].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، و هو قول الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و الشافعي [٦].
[١] سنن الدار قطني ٢: ٩٣- ١.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٠١- ١٥٧٤، سنن الترمذي ٣: ١٦- ٦٢٠، جامع الأصول ٤: ٥٨٦- ٢٦٦٧.
[٣] جامع الأصول ٤: ٥٩٤- ٢٦٧١، الموطأ ١: ٢٥٩، سنن أبي داود ٢: ٩٧- ١٥٦٧.
[٤] حكى وجوبها عن العترة في البحر ج ٢ ص ١٥٥ (ح).
[٥] المدونة الكبرى ١: ٢٥٤، ٢٥٥، بداية المجتهد ١: ٢٧٧، ٢٧٨.
[٦] الهداية للمرغيناني ١: ١٠٥، المبسوط للسرخسي ٢: ١٩٠، المجموع شرح المهذب ٦: ٤٧، المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٣، الشرح الكبير ٢: ٦٢٢.