المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٥
المسألة الخمسون [هل استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في الصحة]
«استعمال [١] التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم» و عندنا أن ذلك ليس بشرط، و هو مذهب أبي حنيفة [١].
و الشافعي يذهب الى اعتبار تعلق التراب باليد و يقول: لا بد من ممسوح به [٢].
و الدليل على صحة ما اخترناه أنه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب، و لم يشترط فيه بقاء التراب على اليد، فيجب ألا يكون شرطا.
و أيضا ما روي عنه عليه السلام «من أنه نفض يديه قبل أن يمسح بهما وجهه و يديه» [٣].
و هذا يدل على أن بقاءه على اليد ليس بشرط.
و أيضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب الى الضربة الواحدة، لأنه معلوم أنه إذا مسح وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك ما يمسح به يديه.
و تعلق الشافعي في أنه لا بد من ممسوح به، بقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ [٤] [٥]، لأن «من» هنا مبني لابتداء الغاية و ليست
[١] لعله يعنى المسح و قد ذكر في البحر الإجماع عليه (ح).
[١] المبسوط للسرخسي ١: ١٠٧، شرح فتح القدير ١: ١١٣، بداية المجتهد ١: ٧٢، حلية العلماء ١: ٢٣٢.
[٢] الام ١: ٦٧، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٣٨، حلية العلماء ١: ٢٣٢، كفاية الأخيار ١: ٣٦، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٠.
[٣] صحيح البخاري ١: ٢١٤- ٣٣٤، مصنف ابن أبي شيبة ١: ١٥٩، سنن أبي داود ١: ٨٨- ٣٢٣- ٣٢٤، سنن النسائي ١: ١٦٥ و ١٦٩ و ١٧٠، سنن ابن ماجة ١: ١٨٨- ٥٦٩- ٥٧٠، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٨.
[٤] سورة المائدة، الآية ٦.
[٥] المجموع شرح المهذب ٢: ٢١٤، ٢٣٨، فتح العزيز ٢: ٣١٨، بداية المجتهد ١: ٧٢، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٥: ٢٣٩.