المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٨
الصبح [١].
و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يصلي و لكن منفردا، و الأخرى، أنه لا يصلي، بل يدعو [٢].
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين» [٣].
و أما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان و لا إقامة» [٤].
المسألة الرابعة عشرة و المائة [يكبر على الجنازة خمس تكبيرات]
«يكبر على الجنازة خمس تكبيرات، و لا يرفع يديه في شيء منها [١]».
الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها، و وافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى [٥].
[١] حكاه في البحر ج ٢ ص ١١٨ عن العترة جميعا يعني إجماع أهل البيت و حكى عن العترة منع الرفع لليدين في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الإحرام (ح).
[١] المدونة الكبرى ١: ١٦٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٨٨، الأصل للشيباني ١:
٤٤٩، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٦.
[٢] اللباب في شرح الكتاب ١: ١٢٠، الأصل للشيباني، ١: ٤٤٧، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٦، حلية العلماء ٢: ٣٢٤.
[٣] السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٣٤٧، سنن النسائي ٣: ١٥٦، ١٥٧.
[٤] السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٣٤٧.
[٥] بداية المجتهد ١: ٢٤٠، المبسوط للسرخسي ٢: ٦٣، البحر الزخار ٣: ١١٨.