المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٦
دهن يجري على العضو و يكثر عليه، حتى يسمى غسلا، و لا يجوز غير ذلك.
المسألة الثالثة و الأربعون [البول لا يوجب الغسل بعد الإنزال أو قبله]
«و من اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول، صح اغتساله و طهر في الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال [١]».
قد بينا [١] في مسألة خروج المني بشهوة و غير شهوة، و ما يجب بيانه في هذا الباب: بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده، فإن لم يخرج المني فلا غسل لأجل البول.
فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله: إذا بال فعليه إعادة الغسل، لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح، و قد دللنا عليه.
و إن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل، لأن البول لا يوجب الغسل، و إنما يوجبه خروج المني.
[١]
لم أجده عن الناصر و لكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد بسند من طريق الناصر عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «إذا جامع
الرجل فلا يغتسل حتى يبول و إلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له» (ح).
[١] تقدم عنه (قده) ص: ٦٦، فراجع.