المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٢
منها، و هذه الطريقة دلالة على وجوب السلام، و انه من الصلاة.
و يدل أيضا على أن السلام من الصلاة ما رواه عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس تسليم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة عن يمينه و شماله.
«السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله» [١].
و أيضا ما روته عائشة: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يسلم في الصلاة عن يمينه و شماله «السلام عليكم و رحمة الله» [٢].
و أما ما تعلق به المخالف بما رواه عبد الله بن مسعود: أنه علمه التشهد ثم قال:
«إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» [٣].
و بخبر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم علم الأعرابي الصلاة، و لم يذكر التسليم [٤].
و الجواب عن خبر ابن مسعود: أنه روي في بعض الاخبار أن عبد الله بن مسعود هو القائل: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك [٥]، و ليس من كلامه عليه السلام. على أن ظاهر الخبر متروك بإجماع، لأنه يقتضي أن صلاته تتم إذا أتى بالشهادة، و بالإجماع أنه قد بقي عليه شيء و هو الخروج، لأن الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة، فبطل التعلق بالظاهر.
و الجواب عن خبر أبي هريرة: إنه صلى الله عليه و آله و سلم لم يعلمه التسليم، لأنه كان يحسنه،
[١] سنن الدارقطني ١: ٣٥٧- ٦، جامع الأصول ٥: ٤٠٩- ٣٥٦٤، سنن النسائي ٣: ٦٤، نصب الراية ١:
٤٣١، التحقيق في اختلاف الحديث: ٣٦٥- ٦١١.
[٢] سنن الدارقطني ١: ٣٥٨- ٧، سنن الترمذي ٢: ٩٠- ٢٩٦، نصب الراية ١: ٤٣٣، جامع الأصول ٥:
٤١٢- ٣٥٦٩.
[٣] سنن الدارقطني ١: ٣٥٣- ١٢- ١٣ و ٣٥٤- ١٤، سنن أبي داود ١: ٢٥٤- ٩٧٠، نصب الراية ١: ٤٢٥.
[٤] السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٣٧٢.
[٥] السنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٧٤ و ١٧٥، التحقيق في اختلاف الحديث ١: ٣٥٥- ٥٩٥، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١: ١٧٤.