المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٢
بإذن الولي.
المسألة الخامسة و الخمسون و المائة [يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء]
«لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء» [١].
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.
و قال الشافعي: الأب و الجد يملكان الإجبار [٢] على النكاح، و من عداهما من الأقارب لا يجوز [١].
و قال أبو حنيفة: يجوز للأخ، و ابن الأخ، و العم، و ابن العم أن يزوجوا الصغار [٢].
و رووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [٣].
و في رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [٣].
و قال ابن أبي ليلى، و أحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد [٤] و قال مالك: الأب
[١] حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب و الجد موقوف فلا يصح ج ٣ ص ٥٦ (ح).
[٢] في (ط) و (د) «الاجتياز»، و في (م) «الاخبار».
[٣] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[٢] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٢، المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٣- ٢١٩، بداية المجتهد ٢: ٧.
[٣] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٢، حلية العلماء ٦: ٣٣٧، بداية المجتهد ٢: ٧.
[٤] الهداية للمرغيناني ١: ١٩٨، شرح فتح القدير ٣: ١٧٢، المبسوط للسرخسي ٤: ٢٢٠.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٣٨٢، حلية العلماء ٦: ٣٣٧.