المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٠
و قوله عليه السلام لأبي ذر رضى الله عنه: «التراب كافيك و لو إلى عشر حجج» [١].
و ظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، و أنه يستباح به ما يستباح بها.
المسألة الرابعة و الخمسون [فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته]
«فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، و هو في بقية من وقتها، وجب عليه إعادتها [١] [٢]، فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه [٣]».
و هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب الى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، و انما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل تضييق الوقت.
و قد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، و مذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير [٤] و حكي في هذه المسألة.
[١] في (د) و (ط): «أعادها» بدل «وجب عليه إعادتها».
[٢] حكاها في البحر عن الناصر: ان وجد الماء في بقية من الوقت أدرك فيها الصلاة و الوضوء (ح).
[٣] حكى هذه في البحر ج ١ ص ١١٣ عن العترة القاسمية و الناصرية (ح).
[٤] في (د) و (ط): «أخبر» بدل «اختير».
[١] أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٧، تلخيص الحبير (ضمن كتاب المجموع) ٢: ٣٣٧، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٤.