المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٣
المسألة الثالثة و العشرون و المائة [لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة]
«في يسير ما أخرجته الأرض و كثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر [١]، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع خمسة أرطال» [٢].
و ثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، دون ما عدا ذلك.
و قال الشافعي: لا شيء في المزروعات إلا فيما يقتات و يدخر كالحنطة، و الشعير، و الأرز، و الذرة، و الباقلاء، و الحمص، و اللوبياء، و ما يخرج من الشجر كالعنب، و الرطب فقط [١].
و قال أبو حنيفة، و زفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، و الحشيش [٢].
و قال أبو يوسف، و محمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، و لا شيء في الخضراوات [٣].
[١] حكي في البحر ج ٢ ص ١٦٩ عن الناصر انه يعتبر النصاب في التمر و الزبيب و البر و الشعير اي لا غيرها و لم يذكر الأرز (ح).
[٢] حكي اعتبار الوزن عن الناصر في البحر ج ٢ ص ١٧٠ (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ٥، ٤٥٦، حلية العلماء ٣: ٨٣، الام ٢: ٣٧.
[٢] الأصل للشيباني ٢: ١٦٢، المبسوط للسرخسي ٣: ٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٠٩- ١١٠، المغني لابن قدامة ٢: ٥٥٠.
[٣] الأصل للشيباني ٢: ١٦٣، المبسوط للسرخسي ٣: ٢، المجموع شرح المهذب ٥: ٤٥٦، حلية العلماء ٣: ٨٤.