المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٩
المسألة الخامسة و التسعون [من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته]
«من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته [١]».
أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة، و الكلام المتعمد فيها يبطلها.
فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على صلاته و لا يفسد الصلاة مع النسيان، و يسجد سجدتي السهو.
و قال أبو حنيفة: إن تكلم ساهيا بطلت صلاته [١] على ما حكيناه قبل هذه المسألة.
و قال أبو جعفر الطحاوي: كان رأي عمر أن يقول: إن السلام أيضا يفسد الصلاة [٢].
و قال مالك و الشافعي: من سلم أو تكلم ساهيا بنى [٣].
و قال الثوري في رواية: إن سلام الناسي يفسد الصلاة، [٤] و في رواية أخرى:
أنه لا يفسد [٢].
و قال الحسن بن حي، و عبيد الله بن الحسن العنبري: لا يفسد الصلاة السلام
[١] ذكر المسألة في البحر لمذهب الهادي يحيى بن الحسين و لم يذكر للناصر وفاقا و لا خلافا و حكى عن الناصر في ج ١ ص ٢٨١ ان التسليم ليس من الصلاة إذ يخرج به كالحدث و الكلام في صلاته (اه) (ح).
[٢] لم نعثر عليه.
[١] الهداية للمرغيناني ١: ٦١، شرح فتح القدير ١: ٣٤٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٧٠، اللباب في شرح الكتاب ١: ٨٥، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٢٦، بداية المجتهد ١: ١٢٢، البحر الزخار ٢: ٢٩٠.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] حلية العلماء ٢: ١٥٢، المغني لابن قدامة ١: ٧٠٢، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٢٥.
[٤] انظر الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٢٦.