المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧١
المسألة الثانية و الستون [المستحاضة في بعض الموارد تجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد]
«المستحاضة تجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد، و بين العشاءين بوضوء واحد، و يرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة [١]».
و الكلام في هذه المسألة قد بيناه و فرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع [١]، و بينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، و الموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم، و أوضحناه و لا معنى لا عادته.
المسألة الثالثة و الستون [أقل النفاس و أكثره]
«أقل النفاس ليس بمقدر، و أكثره أربعون يوما، و لو انقطع دمها عقيب الولادة، و استمر الانقطاع الى قبل الأربعين بيوم أو يومين، ثم رأت الدم، كان الدم الثاني نفاسا كالأول [١]».
عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، و روي: أنها تستظهر
[١] حكي هذا في البحر ج ١ ص ١٤٣ عن العترة فقال: مسألة (العترة و الأوزاعي) و توضأ لوقت كل صلاة و لها الجمع و النفل و القضا بوضوء واحد (ح).
[٢] حكاه في البحر عن العترة ج ١ ص ١٤٦ و حكى هناك عن الناصر أن أكثره أربعون و لم يحك عن الناصر مسألة عوده في خلال الأربعين انه دم نفاس. بل حكي عنه هناك انه يكره وطؤها قبل تمام النقاء طهرا يعني عشرا (ا ه) (ح).
[١] راجع المسألة: [٤٥] .