المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٢
الثوب و ما أشبهه، إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.
و قال الشافعي: التيمم بالتراب و ما أشبهه من المدر و السبخ، و لم يجز التيمم بالنورة و الزرنيخ و الجص [١].
و قال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، و كل ما كان من جنس الأرض، و أجازه بالزرنيخ و الكحل و النورة، و أجاز التيمم بغبار الثوب و ما أشبهه [٢].
و قال أبو يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة [٣].
و أجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، و زاد عليه بأن أجازه من الشجر و ما جرى مجراه [٤].
دليلنا على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره، و نزيد عليه قوله تعالى:
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [٥] و الصعيد هو التراب.
و حكى ابن دريد [١] في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى [٢]: أن
[١] أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي، اللغوي، البصري، ولد بالبصرة سنة ٢٢٣ ه. له تصانيف منها «الجمهرة في اللغة»، حدث عن أبي حاتم السجستاني، و الرياشي، و ابن أخي الأصمعي و غيرهم، و عنه أبو سعيد السيرافي و أبو الفرج الأصبهاني، و عيسى بن الوزير و طائفة. مات سنة ٣٢١ ه.
انظر: سير اعلام النبلاء ١٥: ٩٦- ٢٩٣٣، وفيات الأعيان ٤: ٣٢٣- ٦٣٧، تاريخ بغداد ٢: ١٩٥- ٦٢١، الكنى و الألقاب ١: ٢٨٤.
[٢] أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، البصري، اللغوي، ولد سنة ١١٠ ه، له عدة تصانيف، و حدث عن هشام بن عروة، و أبي عمرو بن العلاء و طائفة، و حدث عنه علي بن المغيرة، و أبو عثمان المازني، و أبو حاتم السجستاني، مات سنة ٢١٠ ه. انظر: وفيات الأعيان ٥: ٢٣٥- ٧٣١، العبر ١: ٣٥٩، تاريخ بغداد ١٣:
٢٥٢- ٧٢١٠، سير اعلام النبلاء ٩: ٤٤٥- ١٥٠٠.
[١] الأم: ١: ٦٦- ٦٧، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) ٨: ٩٨، المجموع شرح المهذب ٢: ٢١٣، حلية العلماء ١:
٢٣٢، مغني المحتاج ١: ٩٦.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٩، اللباب في شرح الكتاب: ١: ٣١.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٩، اللباب في شرح الكتاب ١: ٣٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨،
[٤] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٩، بداية المجتهد ١: ٧٢، المغني لابن قدامة ١: ٢٤٨، المجموع شرح المهذب ٢:
٢١٣، حلية العلماء ١: ٢٣٢، كفاية الأخيار ١: ٣٥.
[٥] سورة النساء، الآية: ٤٣.