المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٦
للتبعيض، و عند جميع النحويين من البصريين أن «من» لا يكون إلا لابتداء الغاية [١].
المسألة الحادية و الخمسون [لا يجوز الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها]
«لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها [١]».
هذا صحيح، و عندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، و في الحال التي يتعين فيه الفرض و يتضيق، و من تيمم قبل ذلك لم يجزه.
و جميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره [٢]، و الشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، و قد روي عنه قول آخر و هو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة [٣].
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت [٤].
و قال الشافعي، و مالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة [٥].
[١] ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة انه لا يجزى أول الوقت يعنى قبل آخر الوقت لان احتجاجه يفيد ذلك ج ١ ص ١٢٣ (ح).
[١] مغني اللبيب لابن هشام ١: ٤١٩، كلمة «لابتداء» ساقطة من (ط) و (د).
[٢] الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ١٢٠.
[٣] مختصر المزني (ضمن كتاب الام) ٨: ١٠٠، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٦١، حلية العلماء ١: ٢٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٤٣.
[٤] المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٤٣، حلية العلماء ١: ٢٤٢، بداية المجتهد ١: ٦٩، نيل الأوطار ١: ٣٢٩.
[٥] المجموع شرح المهذب ٢: ٢٤٣، حلية العلماء ١: ٢٤٢، الأم ١: ٦٢، بداية المجتهد ١: ٦٩، نيل الأوطار ١:
٣٢٩.