المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٣
سلمة [١] رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه [١] في الغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء، و تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت» [٢].
فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة و الاستنشاق.
و أيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات، و إيجاب المضمضة و الاستنشاق شرع، فمن ادعاه كان عليه الدليل، و لا دليل في ذلك يقطع العذر.
و قد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل من حكينا خلافه في هذه المسائل، و من أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في (مسائل الخلاف) فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى هناك.
المسألة السادسة و العشرون [تخليل اللحية واجب أم لا]
«تخليل اللحية واجب، كثيفة [٣] كانت أو رقيقة» [٤].
الصحيح عندنا: أن الأمرد و كل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل
[١] أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوجها بعد أبي سلمة بن عبد الأسد، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، و فضائلها كثيرة معروفة، توفيت بعد واقعة كربلاء. انظر: تنقيح المقال ٣: ٧٢، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤: ٤٢١ و ٤٥٤، أسد الغابة ٥: ٥٨٨، طبقات ابن سعد ٨: ٨٦، رجال الطوسي: ٣٢- ٢.
[٢] في (ط) و (د) و (م): «أو انقضه».
[٣] صحيح مسلم ١: ٢٥٩- ٥٨، سنن ابن ماجة ١: ١٩٨- ٦٠٣، سنن النسائي ١: ١٣١، سنن الدار قطني ١:
١١٤- ١٥، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٧٨.
[٤] في (د) و (ط): «كثة» بدل «كثيفة».
[٥] هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسمية و الناصرية ج ١ ص ٦١ (ح).