المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٨
وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [١] فشرط في تحريم أمهات النساء و الربائب الدخول.
فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه، و لا خلاف في رجوعه إلى الربائب.
و قد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله [٢].
و روي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم [٣].
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فان قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، و إن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.
المسألة التاسعة و الأربعون و المائة [الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة]
«الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة» [٤].
الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها و ابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
و هو مذهب الشافعي، و الزهري، و الليث، و مالك، و ربيعة [٥].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها و بنتها، و هو قول الثوري، و الأوزاعي [٦].
[١] سورة النساء، الآية: ٢٣.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٢، المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩، الشرح الكبير ٧: ٤٧٥، البحر الزخار ٤: ٣٢.
[٣] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٠٦.
[٤] حكاه في البحر عن العترة ج ٣ ص ٣٧ (ح).
[٥] المجموع شرح المهذب ١٦: ٢١٩، حلية العلماء ٦: ٣٧٦، بداية المجتهد ٢: ٣٤.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٥٢- ٥٣ المبسوط للسرخسي ٤: ٢٠٤، بداية المجتهد ٢: ٣٤.