المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥١
و بهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين، و قد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة و الأربعون [و تعميم الوجه و اليدين غير واجب]
«و تعميم الوجه و اليدين واجب [١]».
أن يكون التيمم عاما في العضوين و هو مبني على التخفيف؟.
هذا غير صحيح، و قد بيناه في المسألة التي قبل هذه و دللنا عليه، و كيف يجوز ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء، و التيمم في عضوين، و ما كان موضوعا على التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ، و قد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر الى طرف الأنف، و في ظاهر الكفين دون باطنهما، و دون ما يتجاوز ذلك [١].
المسألة الثامنة و الأربعون [لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب]
«لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب، الذي يرتفع منه غبار و ينبت فيه الحشيش، و لا يكون سبخة [٢]».
و الذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه، و يجوز التيمم بغبار
[١] حكى في البحر عن العترة الناصرية و القاسمية وجوب تعميم الوجه و اليدين و إلا لم يصح (ح).
[٢] حكى هذه المسألة في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج ١ ص ١١٨ (ح).
[١] المقنعة للمفيد: ٦٢، الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: ١٣٦، المراسم لسلار: ٥٤، الوسيلة لابن حمزة:
٧٢، النهاية للطوسي: ٤٩، مختلف الشيعة ١: ٤٢٦.