المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٧
المسألة الحادية و الثلاثون و المائة [من فسق و ترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه]
«من فسق و ترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه [١]».
«عندنا: ان القضاء واجب على من ذكره، و لا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة. و قد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقة ثم تاب، و استوفيناه [١]، و الإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثانية و الثلاثون و المائة [من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء]
«من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء» [٢].
عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.
و قد بينا الكلام في ذلك و الأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها [٢].
المسألة الثالثة و الثلاثون و المائة [يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان]
«لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر» [٣].
عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق و المتابعة في قضاء صوم شهر رمضان.
[١] لم أجده (ح).
[٢] ذكره في البحر عن زيد و الداعي و يحتمل التصحيف لان رقم زيد (ز) و رقم الناصر (ن) ج ٢ ص ٢٥٨ (ح).
[٣] حكاه في البحر عن الناصر ج ٢ ص ٢٥٩ و ما قال فيه: الا من عذر (ح).
[١] انظر: الى المسألة رقم ١٠٤، من كتاب الصلاة.
[٢] انظر: الى المسألة رقم ١٠٥، من كتاب الصلاة.