المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٨
المسألة التاسعة و الخمسون و المائة [و العنة يرد بها النكاح]
«و العنة يرد بها النكاح» [١].
هذا صحيح، و الذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة، فإن أمكنه الوطء و لو مرة فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، و وافقنا على هذا الترتيب الشافعي [١].
و قال الحكم [٢] و داود: لا تأثير للعنة في النكاح [٢].
دليلنا بعد الإجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يؤجل العنين سنة فإن وطئ و إلا فرق بينهما» [٣].
و روي عن عمر مثل ذلك بعينه، و عن ابن مسعود، و المغيرة مثله بعينه [٤]، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا [٣] لما ذكرناه.
[١] حكاه في البحر عن الناصر و الباقر و الصادق و زيد و احمد بن عيسى و الداعي و المؤيد بالله و الامام يحيى بن حمزة ج ٣ ص ٦٤ (ح).
[٢] أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي، شيخ الكوفة، صاحب سنة و أتباع، و من فقهاء أصحاب إبراهيم، و كان فيه تشيع، زيدي، بتري، روى عن إبراهيم، و النخعي، و القاضي شريح، و أبي وائل و سعيد بن جبير و خلق، و عنه مسعر، و الأوزاعي، و الأعمش، و أبو عوانة و آخرون، مات سنة ١١٥ ه. انظر: أسد الغابة ١: ١١٧، تهذيب التهذيب ٢: ٣٧٢- ٧٥٦، رجال الطوسي ٨٦، ١١٤، ١١٧، تنقيح المقال ١: ٣٥٨، ٣٦٠.
[٣] كذا في النسخ و الظاهر «مخالف» بناء على ان «يكن» تامة.
[١] المجموع شرح المهذب ١٦: ٢٧٧ و ٢٨٢، حلية العلماء ٦: ٤٠٧- ٤٠٨، مغني المحتاج ٣: ٢٠٥.
[٣] المجموع شرح المهذب ١٦: ٢٧٩، حلية العلماء ٦: ٤٠٨، المحلى بالآثار ٩: ٢٠٥، المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٣.
[٤] التهذيب ٧: ٤٣١- ١٧١٩، الاستبصار ٣: ٢٤٩- ٨٩٤، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٢٧، كنز العمال ١٦:
٥٧٠- ٤٥٩١١.
[٥] سنن الدار قطني ٣: ٣٠٥- ٢٢١- ٢٢٤ و ٣٠٦- ٢٢٥- ٢٢٦، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٢٦- ٢٢٧، كنز العمال ١٦: ٥٧٠- ٤٥٩١٠.