المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٤
قد شاب.
و معنى قوله: «إلا بإذنها» أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن، و لم يرد بذلك إثبات الإذن في الحال.
المسألة السادسة و الخمسون و المائة [من تزوج امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها]
«من تزوج امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما سمى لها» [١].
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا و مات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، و على ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم، و من خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه.
المسألة السابعة و الخمسون و المائة [النكاح جائز و إن لم يذكر المهر]
«النكاح جائز و إن لم يذكر المهر، و لا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا» [١].
عندنا: أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، و من تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر،
[١] لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فان دخل بها وجب مهر المثل بالدخول، و معنى هذا حكاه في البحر ج ٣ ص ١١٨ (ح).
[١] حكاه في البحر عن الناصر ج ٣ ص ١١٧ (ح).