المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٥
و أصحابه، و الثوري [١].
و قال الشافعي، و الأوزاعي: أقله يوم و ليلة، و أكثره خمسة عشر يوما [٢].
و حكى الطحاوي عن مالك: أنه لأحد لأقل الحيض و لا لأكثره، و هو مذهب داود [٣].
و روى غير الطحاوي عن مالك، أنه كان لا يجعل لأقله حدا، و يجعل الحد في أكثره خمسة عشر يوما [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، و أيضا ما رواه القاسم بن محمد [١] عن أبي أمامة [٢] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة أيام» [٥] و هذا نص صريح في موضع الخلاف.
[١] أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر القرشي التيمي، سمع عمته عائشة، و ابن عباس، و ابن عمر و طائفة، و عنه ابن عبد الرحمن، و الزهري، و الشعبي، و ربيعة الرأي و خلق. مات سنة ١٠٧ ه. انظر: تذكرة الحفاظ ١: ٩٦- ٨٨، العبر ١: ١٣٢، سير اعلام النبلاء ٥: ٥٣- ٦٤٤، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢٧.
[٢] أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب الباهلي، صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و شهد صفين مع علي أمير المؤمنين عليه السلام روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و علي أمير المؤمنين عليه السلام و عمر، و عثمان، و معاذ، و عنه سليمان بن حبيب، و شداد، و أبو سلام الأسود، و مكحول و غيرهم. مات سنة ٨٦ ه انظر: تهذيب التهذيب ٤: ٣٦٨- ٧٣٤، العبر ١: ١٠١، سير أعلام النبلاء ٣: ٣٥٩.
[١] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣، الأصل للشيباني ١: ٤٥٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، اللباب في شرح الكتاب: ١: ٤٢، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، المجموع شرح المهذب ٢: ٣٨٠، المغني لابن قدامة ١: ٣٢٠، الشرح الكبير ١: ٣٢١.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣، حلية العلماء ١: ٢٨١، المجموع شرح المهذب ٢: ٣٨٠، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٥٨، المغني لابن قدامة ١: ٣٢١، الشرح الكبير ١: ٣٢١.
[٣] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٥٧، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣، المحلى بالآثار ١: ٤١٠.
[٤] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٥٨، المدونة الكبرى ١: ٤٩، بداية المجتهد ١: ٥١.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣، نصب الراية ١: ١٩١، التحقيق في اختلاف الحديث ١: ١٩٧- ٣٣٤، الدر المنثور ١: ٢٥٨.