المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٨
الكفاءة لا يبطل النكاح، إلا ما حكي عن ابن الماجشون [١]، فإنه ذهب إلى أنها شرط في صحته [١].
و قال أبو حنيفة: و الشافعي: إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفؤ [٢] كان لأوليائها أن يفسخوا ذلك العقد، لأنها أدخلت عليهم عارا و نقصا، فإن رضي أحد الأولياء بذلك العقد الذي هو مع غير كفؤ و لم يرض الباقون لم يكن لباقي الأولياء أن يعترضوا على ذلك و لا يفسخوه [٢].
و قال أبو يوسف، و الشافعي: للأولياء [٣] أن يفسخوه و يعترضوا فيه [٣].
و شرائط الكفاءة عند الشافعي ست: التساوي في النسب، و الحرية، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و الدين، و اليسار على أحد الوجهين [٤].
و ذهب أبو حنيفة إلى أن الشرائط أربع، و أخرج الصناعة و اليسار [٥].
و قال أبو يوسف: هي خمس، فزاد الصناعة [٦].
[١] أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون التيمي، الفقيه صاحب مالك، مفتي أهل المدينة في زمانه، روى عن أبيه، و مالك، و إبراهيم بن سعد و غيرهم، و عنه أبو الربيع، و عبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي، و علي بن حرب الطائي و غيرهم. مات سنة ٢١٢ ه. انظر: تهذيب التهذيب ٦: ٣٦١، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥: ٤٤٢، ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٨، وفيات الأعيان ٣: ١٦٦- ٣٧٧.
[٢] في (د) و (ط): «كفولها».
[٣] في (م): «لباقي الأولياء».
[٢] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٨٥، البحر الزخار ٤: ٥٠.
[٤] الهداية للمرغيناني ١: ٢٠١، شرح فتح القدير ٣: ١٨٧، المبسوط للسرخسي ٥: ٢٥- ٢٦ المجموع شرح المهذب ٦: ١٨٥، حلية العلماء ٦: ٣٥٠، أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠١.
[٦] المبسوط للسرخسي ٥: ٢٦، المجموع شرح المهذب ١٦: ١٨٦، حلية العلماء ٦: ٣٥٠.
[٧] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٨٢- ١٨٧، حلية العلماء ٦: ٣٥١- ٣٥٢، مغني المحتاج ٣: ١٦٥- ١٦٧، المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٤.
[٨] انظر الهداية للمرغيناني ١: ٢٠٢- ٢٠٢، شرح فتح القدير ٣: ١٨٨- ١٩٠.
[٩] المصدر السابق.