المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٠
المسألة الثالثة و المائتان [هل يحل السمك الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد]
«لا يحل السمك [١] الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد [١]، لأن ذكاتهما صيدهما».
لست أعرف لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فاعول عليه.
و من ذهب إلى تحريم أكل السمك و الجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن صيدهما ذكاتهما، و أن العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له و لا تؤكل ذبيحته.
غير أن الصيد ليس على الحقيقة، و إنما اجري مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم.
و إذا وقع التحريم بتذكية الذمي و أنه لا ذكاة له فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح و فري الأوداج و مما لا يكون حقيقة و يسمى بهذه التسمية، فجاز ألا يدخل في الظاهر، إلا بدليل.
فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك و الجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه الدليل، و في هذا نظر و ليس هذا موضعه.
المسألة الرابعة و المائتان [يجوز أكل الحمار الوحشي]
«لا يجوز أكل الحمار الوحشي» [٢].
عندنا أن أكل الحمار الوحشي و الأهلي أيضا مباح.
و لا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي، و إنما خالفونا في الحمار
[١] ذكر في البحر للناصر قولين أحدهما لا يحل و القول الآخر يحل ج ١ ص ٣٣١ (ح).
[١] ذكره في البحر عن الناصر ج ٤ ص ٣٠٣.
[٢] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧: ١١٨، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٨٦- ١٨٧، المجموع شرح المهذب ٩: ٦.