المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٢
ليس للحاضر ذلك.
المسألة الثمانون [من أخطأ القبلة و علم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها فإن علم بعد مضي وقتها فلا اعادة عليه]
«من أخطأ القبلة و علم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضي وقتها فلا اعادة عليه [١]».
هذا صحيح، و عندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ، ثم تبين له الخطأ، أنه يعيد ما دام في الوقت، و لا اعادة عليه بعد خروج الوقت.
و قد روي: أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا، فان خرج الوقت فلا اعادة عليه، فان استدبر القبلة أعاد على كل حال. [٢].
و الأول هو المعول عليه، و وافقنا في ما ذهبنا اليه مالك [٣].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن صلاته ماضية، و لا اعادة عليه على كل حال [٤].
و قال الشافعي في الجديد: إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة [٥].
و قوله في القديم مثل قول أبي حنيفة [٦].
[١] حكاه عن الناصر في البحر إذا تحرى القبلة ج ١ ص ٢٠٩ (ح).
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٤٥- ١٢- ١٨.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٩٢- ٩٣.
[٤] اللباب في شرح الكتاب ١: ٦٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٥، شرح فتح القدير ١: ٢٣٧، المجموع شرح المهذب ٣: ٢٤٣، حلية العلماء ٢: ٧٤.
[٥] المجموع شرح المهذب ٣: ٢٤٣، حلية العلماء ٢: ٧٤، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) ٨: ١٠٦، كفاية الأخيار ١: ٥٩، الام ١: ١١٤.
[٦] المجموع شرح المهذب ٣: ٢٢٥، حلية العلماء ٢: ٧٤، كفاية الأخيار ١: ٥٩.