المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٨
قلنا: لو تركنا و ظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب و التطوع معا، لكنا أخرجنا التطوع بدليل، و يبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.
المسألة الثامنة و المائة [و أقل الإقامة عشرة أيام]
«و أقل الإقامة عشرة أيام [١]».
هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا، و قد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام [١].
و الأظهر الأشهر هو القول الأول، و وافقنا على ذلك الحسن بن صالح [٢].
و قال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير يوم الدخول و يوم الخروج، و هو قول مالك، و أحمد، و أبي ثور [٣].
و قال سعيد بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر [٤].
و قال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، و إن كان أقل من ذلك قصر، و هو أحد الروايات عن ابن عمر [٥].
[١] حكاه في البحر ج ٢ ص ٤٥ عن الناصر (ح).
[١] مختلف الشيعة: ٢: ١١٣.
[٢] حلية العلماء ٢: ٢٣٤، المجموع شرح المهذب ٤: ٣٦٥، المحلى بالآثار ٣: ٢١٧.
[٣] المجموع شرح المهذب ٤: ٣٦٤، حلية العلماء ٢: ٢٣٣، بداية المجتهد ١: ١٧٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٣٥٧، المغني لابن قدامة ٢: ١٣٢، البحر الزخار ٣: ٤٦.
[٤] المجموع شرح المهذب ٤: ٣٦٥، المغني لابن قدامة ٢: ١٣٢، المحلى بالآثار ٣: ٢١٧.
[٥] المبسوط للسرخسي ١: ٢٣٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٠٦ و ١٠٧، الأصل للشيباني ١: ٢٦٦، الحجة للشيباني ١: ١٧٠ و ١٧٢، الهداية للمرغيناني ١: ٨١، المغني لابن قدامة ٢: ١٣٢، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٥.